الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
312
شرح كفاية الأصول
و قد أورد عليها « 1 » بأنّه « 2 » لو سلّم دلالتها « 3 » على التعبّد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها « 4 » على التعبّد بما يروي الراوي ، فإنّه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر و العلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها « 5 » على حجّيّة الفتوى لا الرواية . و فيه : أنّ كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر و الاطّلاع على رأي الإمام ، كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما ، و يصدق على السؤال عنهم أنّه السؤال عن أهل الذكر و العلم و لو كان السائل من أضرابهم ؛ فإذا « 6 » وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب ، بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول روايتهم ، و رواية غيرهم من العدول مطلقا ، « 7 » لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ و المسبوق بالسؤال ، و لا بين أضراب زرارة و غيرهم ممّن لا يكون من أهل الذكر ، و إنّما يروي ما سمعه أو رآه ، فافهم . آيه سؤال از اهل ذكر « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » * يكى ديگر از آياتى كه به واسطهء آن بر حجّيت خبر واحد ، استدلال شده ، آيهء سؤال از اهل ذكر مىباشد . تقريب استدلال تقريب استدلال به اين آيه ، همانند آيه كتمان ، از راه ملازمه عقليّه است ، به اين بيان : وجوب سؤال ( كه از امر در « فاسئلوا » استفاده شده ) عقلا با وجوب قبول ، ملازمه دارد ، و گرنه لغويّت لازم مىآيد . بنابراين وقتى بر ما واجب شد كه از اهل ذكر ، سؤال كنيم ، بايد قبول پاسخ آنها نيز واجب باشد تا وجوب سؤال ، لغو نشود .
--> ( 1 ) . أى : آية السؤال . . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 و 4 ) . الآية . ( 5 ) . أى : الآية . ( 6 ) . دفع دخل مقدّر . ( 7 ) . هرچند سؤال نباشد .